الشهيد الأول

294

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

بابويه في كتابه الكبير ( 1 ) . وهو قوي ، لكثرة الأخبار الصحيحة بالتحديد بأربعة فراسخ ، فلا أقل من الجواز . وقال ابن أبي عقيل : كل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ ، أو بريدا ذاهبا وجائيا وهو أربعة فراسخ ، في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام - ظاهره أنه إذا قصد بريدا ذاهبا وجائيا فيما دون عشرة أيام - يقصر ( 2 ) . الثاني : لو سافر بعد دخول الوقت ، وصلى بعد مفارقة الجدران وخفاء الأذان . وفيه أقوال : إحداها : قول الشيخ في الخلاف ، إنه يجوز له القصر ، ويستحب له الاتمام ( 3 ) . وقال ابن أبي عقيل والصدوق : يجب الاتمام ( 4 ) قاله في المقنع ( 5 ) . وقال في من لا يحضره الفقيه : يتم مع السعة ويقصر مع الضيق ( 6 ) وهو اختيار الشيخ في النهاية ( 7 ) . وقال المفيد والمرتضى وابن إدريس يقصر ( 8 ) وهو قول علي بن بابويه ( 9 ) . والمأخذ الأخبار المختلفة :

--> ( 1 ) الظاهر أن الكتاب الكبير هو المسمى بمدينة العلم . وهو مفقود . قال الشيخ عند عد كتب الصدوق في الفهرست : ( وكتاب مدينة العلم أبر من كتاب من لا يحضره الفقيه ) . ( 2 ) مختلف الشيعة : 162 . ( 3 ) الخلاف 1 : 130 المسألة 14 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 165 . ( 5 ) المقنع : 37 . ( 6 ) الفقيه 1 : 284 . ( 7 ) النهاية : 123 . ( 8 ) السرائر : 74 ، وحكاه عن المفيد والمرتضى العلامة في مختلف الشيعة : 165 . ( 9 ) مختلف الشيعة : 165 .